للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو مُحدثٍ يعلمُه).

أي: ومن لم يقف معه إلا محدث يعلم حدثه، فهو فذ.

لأن وجوده وعدمه سواء.

ومفهوم قوله (يعلمه) أنه إن لم يعلمه صحت مصافته، ولا يكون فذاً.

قال ابن عثيمن: … لكن لو عَلِمَ أن صاحبَه مُحدثٌ فهو فَذٌّ؛ لأنه يعتقدُ أنَّه صَلَّى مع شخصٍ لا تصِحُّ صلاتُه.

فإنْ جَهِلَ هو وصاحبُه حتى انقضتِ الصَّلاةُ، فصلاةُ الواقفِ مع المحدثِ صحيحةٌ؛ لأنَّه لم يعلمْ واحدٌ منهما بالحَدَثِ. (الشرح الممتع)

(أو صبيٍ في فرض ففذٌ).

أي: ومن لم يقف معه إلا صبي في صلاة الفرض فحكمه حكم الفذ.

والمراد بالصبي هنا: من لم يبلغ.

لأن الصبي لا تصح مصافته في الفرض.

وهذا المذهب.

أ-قالوا: لأن الصبي لا تصح إمامته فلا تصح مصافته.

ب- وقالوا: يخشى أن لا يكون متطهراً فيصير البالغ فذاً.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه تصح مصافته.

وهذا مذهب المالكية، والحنفية، والشافعية واختاره من الحنابلة ابن عقيل وصوبه البعلي وقال ابن مفلح وهو أظهر.

أ-لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ … فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>