وخرج الإمام أحمد، والنسائي من حديث أبي أيوب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- معناه أيضاً.
وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.
وروي عنه مرفوعاً. والموقوف أصح.
وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح، ما لم تصب المقتلة.
وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة.
(وهي واجبة على كل مسلم).
أي: أن الصلاة المفروضة تجب على المسلم. (وهو من جاء بالشهادة).
لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذ إلى اليمن (فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة … ).
• وأما الكافر فلا تجب عليه حال كفره.
لقوله تعالى (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ … ).
• ولا يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضيها، وذلك لأمور:
أولاً: لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ).
ثانياً: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الإسلامُ يهدم ما قبلَه) رواه مسلم.
ثالثاً: لأن في إلزامه بقضائها بعد إسلامه مشقة وتنفير عن الإسلام. (الشرح الممتع).
رابعاً: وأسلم في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- خلق كثير، وبعده، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيراً عن الإسلام، فعفي عنه. (المغني).