للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟

ظاهر الحديث التحريم.

لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (ولكن عن شماله) فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه ملكاً أيضاً؟

الجواب:

أولاً: أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات.

ثانياً: جهة اليمين أشرف من جهة الشمال.

ثالثاً: الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (ولكن عن يساره … ) متى يكون هذا؟

هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية.

وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله.

وأيضاً قوله -صلى الله عليه وسلم- (عن يساره) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>