للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

يستحب لمن امتنع من قبول الهدية أن يبيّن السبب.

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا فِي وَجْهِى قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُم) متفق عليه

قال القاضي عياض: وفى اعتذار النبي -عليه السلام- دليل على استحباب قبول هدية الصديق وكراهة ردها لما يقع في نفسه، ألا ترى تطييب النبي -عليه السلام- قلبه.

وقال النووي: فيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييباً لقلبه.

وقال ابن حجر: فيه الاعتذار عن رد الهدية تطييباً لقلب المهدي.

(وإن علِم أنهُ أهدى حَياءً وَجَبَ الرد).

أي: يستحب قبول الهدية ويكره ردها إلا إذا تضمنت محذوراً شرعياً:

فيشترط لقبول شروط الهدية شروطاً:

أولاً: ألا يكون أهدى له حياء وخجلاً.

فإذا علم أنه وهب له حياء وخجلاً فلا يجوز له أن يقبلها.

ثانياً: ألا يتضمن محذوراً شرعياً.

كما لو وقعت موقع الرشوة، أو السكوت عن حق أو الدفاع عن باطل.

ثالثاً: ألا تكون محرمه (لعينها) مثل: الخنزير، والميتة، والدم (أو لحق الغير) مثل: المغصوب، والمسروق، والمختلس.

[فائدة]

أما المحرم لكسبه فإنه يجوز قبولها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل هدية اليهودية، مع أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا.

قال الشيخ ابن عثيمين: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل مع اليهود بالبيع و الشراء، ويقبل منهم الهدية مع أنهم يتعاملون بالربا.

قال تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل).

ومع ذلك قَبِل النبي -صلى الله عليه وسلم- هديّتهم. قَبِل هدية المرأة التي أهدت الشاة بخيبر وعاملهم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي.

<<  <  ج: ص:  >  >>