قال النووي: هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع.
قال ابن القيم: وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، ثم ذكر حديث أبي أيوب السابق.
وقال الشوكاني: قوله (يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته) فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم … والحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة.
[فائدة]
لو كان عنده أكثر من بيت كما لو كان له زوجتان أو ثلاث وعنده بيوت متعددة فإن ظاهر السنة أنه يكتفي بشاة واحدة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عنده تسعة أبيات ومع ذلك لم يعدد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأضحية.