للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية.]

وهذا قول الشافعية والحنابلة.

قالوا: لأن القصاص والدية شرعاً لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه. والراجح الأول

(مِثْلُ أَنْ يَجْرَحَهُ بِمَا لَهُ مَوْرٌ فِي الْبَدَنِ، أَوْ يَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ يُلْقِيَ عَلَيْهِ حَائِطاً، أَوْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ، أَوْ فِي نَارٍ، أَوْ مَاءٍ يُغْرِقُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُمَا، أَوْ يَخْنِقَهُ أَوْ يَحْبِسَهُ وَيَمْنَعَ عَنْهُ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ فَيَمُوتَ مِنْ ذلِكَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِيهَا غَالِباً، أَوْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ، أوْ بِسُمٍّ).

هذه بعض صور قتل العمد:

أن يضربه بمحدد: وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين.

أن يضربه بحجر كبير ونحوه: أي بمثقل، لا بحجر صغير، لأن الحجر الصغير لا يقتل غالباً.

ويدل على أن القتل بالمثقل من القتل العمد، حديث أنس (أن يهودياً رض رأس جارية … الحديث: فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض رأسه بين حجرين).

أن يلقيه من شاهق أو في نار أو يلقي عليه حائط.

أو يلقيه في ماء يغرقه ولا يمكن التخلص منه.

أن يخنقه بحبل.

أو يقتله بسحر يقتل غالباً، قال في المغني (فيلزمه القود لأنه قتله بما يقتل غالباً فأشبه ما لو قتله بسكين).

أن يقتله بسم: بأن يطعمه السم.

<<  <  ج: ص:  >  >>