للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاقل: فالمجنون لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد.

الرشيد: وهو الذي يحسن التصرف في ماله، وضده السفيه فلا يصح تصرفه.

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى (وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ).

(وابْتَلُوا الْيَتَامَى) أي اختبروهم، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) هذا الشرط الأول وهو البلوغ (فَإِنْ آنَسْتُمْ) علمتم (مِنْهُمْ رُشْداً) هذا الشرط الثاني، والرشد حسن التصرف (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وأما قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم، ولا يدفع إليهم أموالهم لأنه غير نافذ التصرف.

(الثالث: أن تكون العين مباحة النفع).

أي: أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع.

فأولاً: أن يكون فيها نفع.

ثانياً: أن يكون النفع مباحاً.

كبيع النحل، ودودة القز والجراد.

- فقوله (نفع) خرج ما لا نفع فيه كالحشرات، فإنه لا يجوز بيعها.

أ- لأن بذل المال فيما لا نفع فيه يعتبر سفه.

ب- ولأن في ذلك إضاعة للمال.

فلو أن شخصاً جمع صراصير في إناء، وقال لإنسان: أبيع عليك هذه الصراصر فلا يجوز بيعها، لأنها ليس فيها نفع، لكن لو جمع جراداً في إناء، وقال: أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع؛ لأن فيها نفعاً مباحاً؛ إذاً الحشرات لا يجوز بيعها، لأنها ليس فيها نفع. (الشرح الممتع)

<<  <  ج: ص:  >  >>