(ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً بما بقي لا ما تلِفَ).
أي: من أعطى ماله (ببيع أو قرض أو غيرهما) لصبي أو لسفيه أو لمجنون فإنه يرجع بما بقي منه.
لأنه ماله.
(لا ما تلف).
أي: أن ما أتلفوه فإنهم لا يضمنونه.
لأن البيع غير صحيح، لأنه هو الذي سلطهم على ماله، فلا شيء له إذا تلف.
(وإن تمّ لصغيرٍ خمس عشرة سنة، أو نبت حول قُبلهِ شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم).
[في هذه القطعة ذكر متى يزول حجر هؤلاء]
أولاً: الصبي:
[ويزول حجره بأمور]
[أ- بلوغ خمس عشـ ١٥ ـرة سنة.]
قال ابن حجر: وقال الشافعي وأحمد وابن وهب والجمهور: حده فيها استكمال خمس عشرة سنة.
وقال النووي: وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفاً وإن لم يحتلم.
لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ (عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي) متفق عليه.
وفي رواية البيهقي (فلم يجزني ولم يرني بلغت) وصححها ابن خزيمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute