الشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ فِي نِكَاحٍ.
لِأَنَّ النِّكَاحَ يُسَمَّى إحْصَانًا؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ) يَعْنِي الْمُتَزَوِّجَاتِ.
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي أَنَّ الزِّنَى، وَوَطْءَ الشُّبْهَةِ، لَا يَصِيرُ بِهِ الْوَاطِئُ مُحْصَنًا.
وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ التَّسَرِّيَ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْصَانُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَلَا تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ. (المغني).
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً.
احترازاً من النكاح الباطل.
فلو تبين بعد أن تزوجها وجامعها أنها أخته من الرضاع، فإنه لا يكون محصناً، لأن النكاح غير صحيح.
الشرط الرابع: أن يكون حراً.
قال ابن قدامة: الحرية، وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور. (المغني).
فإذا تزوج وهو عبد رقيق ووطئ، ثم طلقها ثم أعتق ثم زنى، فإنه لا يكون محصناً، لأنه حين النكاح ليس حراً.
خامساً: البلوغ، العقل.
فلو وطئ وهو صغير أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناً.
- فلو عقد على امرأة وباشرها لكنه لم يجامعها، ثم زنى، فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنها لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج
قبله وحصل الجماع، فإنها ترجم.
- لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها، ثم زنى فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، لأنها لم تبلغ.
- لو تزوج مجنونة وجامعها، ثم زنى، فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن.
فائدة: ٣
الراجح من أقوال أهل العلم أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان.
فالذمي يحصن الذمية، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين.
وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ورجحه ابن القيم.
ويدل عليه حديث رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- لليهوديين كما سبق.