للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه كان مخيراً في القسم لمن شاء منهن، وترك من شاء منهن. . . .

وحمل أصحاب هذا القول حديث -صلى الله عليه وسلم- (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك) على مكارم الأخلاق وجميل العشرة منه -صلى الله عليه وسلم-.

فائدة: ٣

قوله (طاف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد).

قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة، فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟

والجواب من أوجه:

قيل: إنه برضا صاحبة النوبة.

وقيل: إنه يفعل ذلك عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة.

وقيل: إنه كان يفعل ذلك عند إقباله من السفر.

وقيل: قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب القسمة، ثم ترك بعدها.

(لا في الوطء).

أي: فلا يجب أن يسوي بينهن في الوطء.

أ- لقوله تعالى (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ).

قال البغوي: أي: لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وميل القلب ولو حرصتم على العدل.

وقال القرطبي: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>