للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: إن حقوق الآدميين من القصاص ونحوه مبنية على المشاحة، وهي حق مالي لازم فأشبه الكفالة بالمال، فتجوز الكفالة فيها لتوثيق الحق، بخلاف حدود الله فهي مبنية على المسامحة.

والقول الثالث: تصح الكفالة في الحدود والقصاص، سواء كان حقاً لله أو لآدمي.

وهذا اختيار ابن تيمية.

لحديث بريدة في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنا، وفيه قال: فقال لها: (حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت). رواه مسلم

والصحيح الأول، لأن الكفالة في البدن في الحقوق المالية إذا تعذرت انتقلت إلى الضمان المالي، بخلاف هذه المسألة، فلا عوض للبدن إذا تعذر حضوره، إذ لا يمكن الاستيفاء من الكفيل في الحد والقصاص.

(وشُرِط رضا كفيلٍ فقط).

لأنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا برضاه.

فإن أكره على الكفالة فلا يصح.

وتقدم أن كل العقود يشترط فيها الرضا.

- وقوله (فقط) نستفيد أنه لا يشترط رضا المكفول، ولا المكفول له كالضمان.

(فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلّم نفسه برئ الكفيل).

الأمور التي يبرأ بها الكفيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>