أي: يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها. (لكن بدون خطبة).
وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه.
ب- - ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد: فعن أنس (أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد) ذكره البخاري تعليقاً.
وعلى هذا القول - وهو قول الجمهور - تقضى على صفتها، فتصلى ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية ويجوز قضاؤها فرادى أو في جماعة.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع قضاؤها.
وهذا قول الحنفية، وقول المزني من الشافعية، واختيار ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.
أ- لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ب- ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. (الشرح الممتع).
[فائدة: ١]
من العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته العيد فليصل أربعاً، ولكنه منقطع كما قال