للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُسن لمن فاتتهُ أو بعضها قضاؤُها على صفتِها).

أي: يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها. (لكن بدون خطبة).

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه.

ب- - ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد: فعن أنس (أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد) ذكره البخاري تعليقاً.

وعلى هذا القول - وهو قول الجمهور - تقضى على صفتها، فتصلى ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية ويجوز قضاؤها فرادى أو في جماعة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع قضاؤها.

وهذا قول الحنفية، وقول المزني من الشافعية، واختيار ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.

أ- لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ب- ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. (الشرح الممتع).

[فائدة: ١]

من العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته العيد فليصل أربعاً، ولكنه منقطع كما قال

الشيخ الألباني.

ومن العلماء من خيّره بين صلاة ركعتين أو أربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>