للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: يا خبيث، يا خبيثة، يا فاجر، يا فاجرة. . .

وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم، صريحاً عند آخرين، فيجب أن يراعى ذلك.

(وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً عُزِّرَ).

أي: إن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا، فإنه لا يحد ولكنه يعزر.

لأنه لا عار عليهم به، للقطع بكذبه.

(وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ، وَلَا يُسْتَوْفَى بِدُونِ الطَّلَبِ).

لأنه حق للمقذوف.

قال ابن تيمية: فإذا رمى الحر محصناً بالزنا واللواط: فعليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة.

وإن رماه بغير ذلك: عوقب تعزيراً.

وهذا الحد يستحقه المقذوف: فلا يُستوفى، إلا بطلبه؛ باتفاق الفقهاء. … (المجموع).

- قوله (ويسقط حد القذف بالعفو) ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف، بخلاف السرقة فإن الرجل لو سُرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالبه، ولكن إذا رفع الأمر إلى وليّ الأمر فإنه لا يملك إسقاطه، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حق الله عزّ وجل، فلهذا صار بَيْنَ بَيْنَ، فإن رُفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يُرفع فله أن لا يطالب. … (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>