مثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فمات عمرو، فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يشفع؟
الجواب: لا، لأنه انتقل بغير عوض، ولأنه انتقال غير اختياري.
(ومنها: أن يكون عقاراً).
أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات.
فائدة: ١
اختلفوا في غير العقارات كالمنقولات (كالسيارات ونحوها) على قولين:
[القول الأول: عدم ثبوت الشفعة في المنقول.]
وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
أ- لحديث جابر السابق ( … فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة).
قالوا: إن وقوع الحدود وتصريف الطرق لا يتصور في المنقول.
ب- ولحديث (اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ).
قالوا: جعل الشفعة في الربع والحائط، ولم يذكر المنقول.
[القول الثاني: ثبوت الشفعة في المنقول.]
وهذا اختيار ابن تيمية.
أ- للحديث (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء).
قالوا: إن هذا الحديث عام، فيدخل فيه المنقول.
ب- أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، والضرر الثابت في العقار هو بعينه ثابت في المنقول.
وهذا القول هو الصحيح.
مثال: زيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فإنه - على القول الراجح - لزيد أن يشفع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute