للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية ورواية عن أحمد.

وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وابن حزم، والقرطبي.

قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال، ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتدُّ بوقوفه ذلك قبل الزوال. (التفسير).

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم، وما نُقِلَ أن أحدًا وقف قبل الزوال.

والراجح قول الجمهور.

والجواب عن حديث عروة بن مضرس بأن المراد بـ (بالنهار) فيه خصوص ما بعد الزوال، بدليل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه من بعده.

فائدة:

من وقف مغمى عليه:

نقول ابتداء: إن الإغماء لا يؤثر على الإحرام، فمن أحرم ثم أغمي عليه فحجه صحيح.

جاء في (الموسوعة الفقهية) الإْغْمَاءُ بَعْدَ الإْحْرَامِ لَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ، بِاتِّفَاقِ الأْئِمَّةِ.

وَعَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا حَمْلُهُ مُتَعَيِّنٌ عَلَى رُفَقَائِهِ، وَلَا سِيَّمَا لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ عَلَى تَفْصِيلٍ. هـ.

لكنه إذا حمل إلى عرفة ولم يفق جزءاً من الوقت، فقد اختلف الفقهاء هل يصح حجه أم لا؟ على قولين:

جاء في (الموسوعة الفقهية) أمّا بالنّسبة للوقوف بعرفة، فالكلّ مجمعٌ على أنّه لو أفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظةً أجزأه، وإن لم يفق من إغمائه إلاّ بعد الوقوف:

فمذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه فاته الحجّ في ذلك العام.

وللشّافعيّة قولان في إجزاء وقوف المغمى عليه أو عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>