لكنه إذا حمل إلى عرفة ولم يفق جزءاً من الوقت، فقد اختلف الفقهاء هل يصح حجه أم لا؟ على قولين:
جاء في (الموسوعة الفقهية) أمّا بالنّسبة للوقوف بعرفة، فالكلّ مجمعٌ على أنّه لو أفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظةً أجزأه، وإن لم يفق من إغمائه إلاّ بعد الوقوف:
فمذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه فاته الحجّ في ذلك العام.
وللشّافعيّة قولان في إجزاء وقوف المغمى عليه أو عدمه.