للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن كثير: لا تُزوِّجوا الرجالَ المشركين النساء المؤمنات.

وقال القرطبي في الجامع: وفي هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بولي.

ج- وعن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا نكاح إلا بولي) رواه أبوداود.

دـ- وعن عائشة. قالت. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) رواه أبوداود.

هـ- وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا تزوج المرأة نفسها) رواه ابن ماجه.

و- وقول عمر لعثمان - بعد أن تأيمت حفصة - (إن شئت أنكحتك حفصة) رواه البخاري.

[فائدة]

ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط الولي، وقاسوا ذلك على البيع، وهذا قول ضعيف.

والقياس على البيع قياس لا يصح لأمرين:

أولاً: هذا قياس باطل، لأنه في مقابلة النص.

ثانياً: لأن عقد النكاح أخطر من عقد البيع.

قال ابن حجر: وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>