للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أن التعزير بالجلد ليس له حد معين، بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة.]

وهو مذهب المالكية، وقول لأبي يوسف اختاره الطحاوي.

[القول الثالث: أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.]

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة.

أ- لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين) رواه البيهقي.

ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم.

ب- أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها.

ويناقش هذا بأن خطورة المعصية وضررها على المجتمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقوبتها للقاضي، وقد يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيراً في زمن أو حال، بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد.

القول الرابع: أن لا يبلغ في التعزير على معصية حداً مشروعاً في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، وعلى هذا فالتعزير الذي سببه الوطء لا يجوز أن يبلغ المائة (حد الزنا) وما كان سببه الشتم والسب لا يجوز أن يبلغ الثمانين (حد القذف) وهكذا.

وهذا قول للشافعية، ورواية للحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>