للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

وإن ادعته امرأة: فالراجح أنه يلحق بها إلا أن تكون ذات زوج فلا يلحق بها إلا أن يقر زوجها.

فائدة: ٢

وإن ادعاه جماعة: قدم ذو البينة.

فائدة: ٣

فإن لم تكن بينة أو كانت لهم بينات متعارضة فمن ألحقته القافة.

والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه.

قال ابن قدامة: أنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ بِهِ بَيِّنَةٌ، أَوْ تَعَارَضَتْ بِهِ بَيِّنَتَانِ، وَسَقَطَتَا، فَإِنَّا نُرِيهِ الْقَافَةَ مَعَهُمَا، أَوْ مَعَ عَصَبَتِهِمَا عِنْدَ فَقْدِهِمَا، فَنُلْحِقُهُ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ مِنْهُمَا.

هَذَا قَوْلُ أَنَسٍ، وَعَطَاءٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا حُكْمَ لِلْقَافَةِ، وَيُلْحَقُ بِالْمُدَّعِيَيْنِ جَمِيعًا. … (المغني).

عن عائشة. قالت (دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تبرق أسارير وجهه. فقال: أي عائشة ألم تريْ إلى مجززاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>