للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

قال بعض العلماء: كل ما جاز بيعه جاز هبته.

وقال بعض العلماء: لا يشترط ذلك، بل يشترط أن يكون مما يباح نفعه، سواء أبيح بيعه أو لا.

(وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعاطاة).

أي: أن الهبة تنعقد بأمرين: الصيغة القولية - الصيغة الفعلية.

الصيغة الأولى: صيغة قولية.

وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب اللفظ الصادر من الواهب أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له أو من يقوم مقامه

كأن يقول: وهبتك، فيقول: قبلت، أو يقول: أعطيتك ويقول: قبلت، أو أهديتك فيقول: قبلت ونحو ذلك.

الصيغة الثانية: بالمعاطاة.

فأكثر العلماء أنها تنعقد بالمعاطاة.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يهدي ويُهدى إليه، ويعطي ويُعطى، ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان الصحابة يفعلون ذلك ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إيجاب ولا قبول.

(ويستحب قبول الهدية).

أي: يستحب للإنسان أن يقبل الهدية، لأن ذلك هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ.

وقد أهدت أم الفضل للنبي -صلى الله عليه وسلم- شربة لبن فقبلها. كما في البخاري ومسلم.

وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله. رواه البخاري ومسلم.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ) متفق عليه. …

<<  <  ج: ص:  >  >>