للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والواجبُ ثوبٌ يسترُ جميعَهُ).

أي: أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت، فإذا كفّن بلفافة واحدة تستره جاز، لكن الأفضل هو ما تقدم.

(وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ).

أي: أن المرأة تكفن في خمسة أثواب بخلاف الرجل.

وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

وقد ورد حديث في ذلك: عن لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ، قَالَتْ (كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخَرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا) رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف لا يصح.

وهذا الحديث له شاهد رواه الجوزقي عن أم عطية رضي الله عنها قالت (فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي)

قال الحافظ: إسناده صحيح.

قال ابن قدامة: وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَالِ حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُلِ فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْت.

<<  <  ج: ص:  >  >>