للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا أنْ تنزلَ بالمسلمين نازلة فَيقنُتُ الإمام في الفرائض).

أي: أن يشرع القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة.

أ- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ اَلرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ اَلْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ب- وَعَنْهُ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ) صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.

ج- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ (قَنَتَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَه). رواه أبو داود، وصححه ابن القيم

د- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ? قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء والقنوت في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة.

وهذا مذهب أحمد وجماعة.

لهذه الأحاديث، فهي واضحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قنت لنازلة ثم تركه.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يشرع دائماً وخاصة في الفجر.

هذا مذهب الشافعي.

لحديث (أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا).

<<  <  ج: ص:  >  >>