[ومن أدلة الجواز]
أ-حديث سلمان (نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم.
ب-وحديث ابن مسعود قال (أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) رواه البخاري.
ج- وحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، … وكان يأمر بثلاثة أحجار). رواه أحمد.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل; لما روينا من الحديث; ولأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم; لما ذكرنا من الأخبار; ولإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-. (المغني).
[الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء.]
وهذا أفضل عند أكثر العلماء.
قال النووي: اَلَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف وَأَجْمَع عَلَيْهِ أَهْل الْفَتْوَى مِنْ أَئِمَّة الْأَمْصَار: أَنَّ الْأَفْضَل أَنْ يَجْمَع بَيْن الْمَاء وَالْحَجَر فَيَسْتَعْمِل الْحَجَر أَوَّلًا لِتَخِفّ النَّجَاسَة وَتَقِلّ مُبَاشَرَتهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَسْتَعْمِل الْمَاء.
وقال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف الذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدِّم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة.
[والخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل]
أولاً: لأنه أبلغ في النظافة.
ثانياً: ولأنه إذا استعمل الحجر أولاً خفف النجاسة وقلَّت مباشرتها باليد.
• وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح.
• اختلف العلماء: أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار على قولين:
[القول الأول: الاستنجاء بالماء أفضل.]
وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
قال ابن قدامة: وإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل; لما روينا من الحديث; ولأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم; لما ذكرنا من الأخبار; ولإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-. (المغني).