(والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصوراً وإلا فلحالكم).
الناظر: هو القائم بشؤون الوقف.
أي: النظر على الوقف له أحوال:
أ- إن كان الواقف عين ناظراً فإنه يكون هو الناظر.
ب- إن لم يعين: فالناظر هو الموقوف عليهم إذا كانوا معينين.
ج- إذا كان الوقف على جهة كالمساجد، أو لا يمكن حصرهم كالمساكين، فالنظر على الوقف للحاكم.
أمثلة:
قال: هذه داري وقف على الفقراء، والناظر عليه فلان، فإنه يصير ناظراً عليها.
قال: هذه داري وقف على أولاد زيد، ولم يعين ناظراً، فالنظر يكون للموقوف عليهم، ويكون بقدر حصصهم، لأن المنفعة لهم
قال: هذه داري وقف على زيد، ولم يعين ناظراً، فزيد هو الناظر.
(لا يباع إلا أن تتعطل منافعه).
أي: أن الوقف لا يجوز بيعه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعمر (تصدق بأصلها لا يباع، ولا يُوهب، ولكن ينفق ثمره) هذا لفظ البخاري.
وقوله (إلا أن تتعطل منافعه) كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه.
قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا كان هذا الوقف وقفاً على الفقراء، وتعطلت منافعه، وبعْناه بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء، أو نشتري به وقفاً يكون للفقراء؟ يتعين الثاني، فلا يجوز أن نقول: إن هذا وقف على الفقراء، والآن بعناه لتعطل منافعه، فنصرف دراهمه إلى الفقراء، فهذا لا يجوز، لأن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف، وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا ببيع ولا بغيره.