للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول عائشة وهو مذهب عائشة وفقهاء المدينة السبعة.

واستدلوا بقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُم).

لكن هذا القول ضعيف، لأن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن، ويوضح ذلك قوله تعالى (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)، وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة، وهو مستحيل في البائن.

وذهب بعضهم: أن لها النفقة والسكنى.

وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا القول ضعيف.

(لا لمتوفَّى عنها).

المتوفى عنها زوجها تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن تكون حائلاً (غير حامل).

فهذه لا نفقة لها بالإجماع.

الثاني: أن تكون حاملاً.

فلا نفقة لها أيضاً، وهذا قول الجمهور.

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو كانت حاملاً.

قال -صلى الله عليه وسلم- (إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) رواه النسائي.

ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.

قال صاحب الروض: ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حاملاً، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، فإن كانت حاملاً فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت وإلا فعلى وارثه الموسر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً، وهي البائن في الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، ولا سكنى، ولو كانت حاملاً، أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>