للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله (قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ).

قال النووي: الحديث دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح صوم التطوع بنية من النهار.

قال النووي: ويتأوله الآخرون على أن سؤاله -صلى الله عليه وسلم-: هل عندكم شيء؟ لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد.

فائدة: ١

يشترط لذلك: أن لا يكون قد أكل شيئاً من بعد الفجر.

فائدة: ٢

قوله (قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ) أي: يجوز أن تكون النية قبل الزوال أو بعده.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يشترط أن تكون النية قبل الزوال؟

وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي.

قالوا: لأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة.

والراجح أنه يجوز قبل الزوال وبعده.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لحديث عائشة السابق (فإني إذاً صائم).

وجه الاستدلال: أنّ حديث عائشة رضي الله عنها مطلق من غير فصل بين ما قبل الزوال وبعده، فدلَّ على أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد صام بنية من النهار، ولا فرق بين أوَّله وآخره.

ب- قالوا: إنّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم ينقل عن أحد من الصّحابة -رضي الله عنهم- ما يخالفه صريحاً.

قال ابن تيمية: واختلف قولهما -أي الشافعي وأحمد- هل يجزئ التطوُّع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة.

ج- ولأنّ النّيّة وجدت في جزء النّهار، فأشبه وجودها قبل الزّوال بلحظة.

د- قال الزركشي: لأنّ ما صحَّت النية في أوله صحَّت في آخره، كالليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>