ذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه مكلف.
وهذا قول ابن حزم ورجحه السعدي وقال: إنه إذا حج (أي العبد) بعد بلوغه-ولو قبل حريته-أن حجته هي حجة الإسلام، كما أن الفقير معفو عنه الحج، ولا يجب عليه، فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك، ولم يلزمه إعادته إذا استغنى، فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته فإن ذلك يجزئه.
وأيضاً: فإن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة وذلك مجمع عليه، فلزم على قول من يقول: إن حج الرقيق لا يجزئه، أنه يجب في العمر مرتين، وهذا واضح.
[(العاقل)]
أي: أن الحج يجب على العاقل، فلا يجب على المجنون، ولو حج فإنه لا يجزئه.
أ- عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) رواه أبو داود.
ب- أن المجنون ليس من أهل العبادات، فلا يتعلق التكليف به كالصبي.
ج- أن الحج لابد فيه من نية وقصد، ولا يمكن وجود ذلك في المجنون.
قال النووي: أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون.
وقال المرداوي: لا يجب الحج على المجنون إجماعاً.
• العقل شرطٌ في وجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون، ولا تجزئ عن حجة الإسلام إن وقعت منه.