للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

شرط تولي الموصى إليه غسل المتوفَّى: أن يكون صالحاً لذلك، قادراً عليه، وإلا لم يشرع له القيام بذلك، وعندها يتولى تغسيل المتوفى: الأقرب فالأقرب، ممن يُحسن تغسيل الأموات.

قال الشيخ صالح الفوزان: وهذا الترتيب في الأولوية: إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل، وطالبوا به، وإلا فإنه يقدَّم العالم بأحكام التغسيل على مَن لا علم له.

وقال الشيخ ابن عثيمين: لكن كل هذه الترتيبات مسبوقة بأمر مهم وهو أعلم الناس بكيفية التغسيل هذا مقدم على كل هذه الأولويات يعني بعد الوصي يقدم أعلم الناس بأحكام التغسيل، كقول الرسول -عليه السلام-: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، فإذا قدر أن في هؤلاء الذين رتبهم المؤلف من لا يحسن التغسيل، فإنه لا يقدم؛ لأن المحافظة على التغسيل أولى من التقديم ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد وهو الوصي. انتهى من "الشرح الكافي"

(وَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلُ صَاحِبِه).

أي: فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات.

[المسألة الأولى: تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت.]

يجوز.

وهذا قول جماهير العلماء. [نسبه إليهم الشوكاني].

قال ابن قدامة: الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لِلزَّوْجِ غُسْلَ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>