للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتُسَنُّ رجعَتُها).

أي: إذا طلقها وهي حائض - فإنه يقع الطلاق كما تقدم - لكن يسن رجعتها، لكي يطلقها في طهر لم يجامع فيه.

لحديث اِبْنِ عُمَر (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا … ).

قال النووي: أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها.

- لكن اختلف العلماء: هل الرجعة واجبة أم مستحبة على قولين:

فقيل: مستحبة.

وهذا مذهب جمهور العلماء، كما نقله النووي والشوكاني.

قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب.

وقيل: واجب.

فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها.

وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره.

للأمر به (مره فليراجعها).

وقالوا: لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة.

وقالوا: لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية.

والراجح الوجوب للأمر به في قوله (مره … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>