(وَيُسنّ الإِشهاد).
أي: يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على ذلك.
وقد اتفق العلماء على استحباب الإشهاد.
قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد.
[لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين]
[القول الأول: أنه واجب.]
وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء.
أ- لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة.
ب- أثر عمران بن الحصين (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا).
ج- ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر.
[القول الثاني: أنه مستحب.]
وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم، والشافعي في قوله الجديد، ومالك، وأحمد في أشهر الروايتين عنه.
أ- لحديث ابن عمر (مره فليراجعها) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان.
ب-ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute