للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسنّ الإِشهاد).

أي: يسن للزوج إذا أراد أن يرجع زوجته في العدة أن يشهد على ذلك.

وقد اتفق العلماء على استحباب الإشهاد.

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد.

[لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على قولين]

[القول الأول: أنه واجب.]

وهو قول الشافعي في القديم وابن حزم ونقله ابن كثير عن عطاء.

أ- لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) والضمير يعود على الطلاق والرجعة.

ب- أثر عمران بن الحصين (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا).

ج- ولما يترتب على ذلك من المصلحة، من عدم الإنكار، فإذا كان الزوج قد أشهد على الرجعة فلا تستطيع الزوجة أن تنكر.

[القول الثاني: أنه مستحب.]

وهذا مذهب الحنفية في المشهور عنهم، والشافعي في قوله الجديد، ومالك، وأحمد في أشهر الروايتين عنه.

أ- لحديث ابن عمر (مره فليراجعها) ولم يذكر الإشهاد والمقام مقام بيان.

ب-ولأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>