للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: وهي اختيار أبي بكر، وقول مالك، وأبي حنيفة; لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، كالبيع، وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، ولا خلاف بين أهل العلم، في أن السنة الإشهاد. (المغني).

والراجح القول بالاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي:

أ-لأن فيه قطعاً للنزاع فيما لو ادعت الزوجة أنه لم يراجع.

ب-ولأن فيه احتياطاً والنكاح ينبغي فيه الاحتياط.

وأما أثر عمران بن حصين فلا يدل على الوجوب لأمور:

أولاً: أنه من قول الصحابي واجتهاده.

ثانياً: مما يؤكد تضعيف هذا الاستدلال، أن عمران بن حصين قد أمر السائل بأن يشهد على أمرين: الطلاق والرجعة، والإجماع منعقد على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق.

ثالثاً: أن الأمر الوارد في أثر عمران قد خرج مخرج الحث والتشديد، وذلك أن المقام مقام إفتاء، وإلا فقد ثبت عن عمران - في الخبر نفسه - أنه أجاب السائل بقوله: طلقت لغير السنة، ورجعت لغير السنة، فهذا اللفظ مفهومه أن الإشهاد على الطلاق والرجعة سنة.

(أحكام الرجعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>