للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختلفان في:

أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد.

أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة.

أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ لا إثم عليه.

فائدة: ٣

القتل من حيث ما يوجبه ويترتب عليه ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: قتل يوجب القود فقط، وهو القتل العمد.

القسم الثاني: قتل يوجب الكفارة والدية، وهو قتل شبه العمد والخطأ.

القسم الثالث: قتل يوجب الكفارة فقط وهذا له صور:

الصورة الأولى: إذا قتل في صف كفار من ظنه حربياً فبان مسلماً ففيه الكفارة.

الصورة الثانية: وإذا قتل مسلم ورثته كفار وهم أعداء لنا، لقوله تعالى (فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). والمعنى: وإن كان القتيل من قوم كفار محاربين فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة فقط، ولم يذكر الدية، لأنه لا دية على القاتل، لأن أهل المقتول كفار محاربون، لا عهد لهم ولا ذمة، وقد يتفقون بها على حرب المسلمين، ولأنه مؤمن وهم كفار، والكافر لا يرث المؤمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>