وحديث جابر - السابق - وفيه ( … فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها).
ففي هذين الحديثين دلالة على جواز النظر بدون رضاها وإعلامها، للتصريح بذلك في الحديث الأول، وتخبأ جابر في الحديث الثاني، ولو كان النظر بإعلامها لما احتاج إلى ذلك، مما يدل على عدم اشتراط إعلامها قبل النظر.
فائدة: ٣
ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، بأن يحضر وينظر لها فله ذلك، فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه، وما أشبه ذلك، وينظر إليها. … (الشرح الممتع).
(فَينظرُ منها ما يظهَرُ غالباً).
هذا بيان ما الذي يجوز لهذا الخاطب أن ينظر من هذه المرأة: وهو ما يظهر غالباً.
كالوجه، واليدين، والقدمين، هذا الراجح من أقوال العلماء.
لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالباً، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة
غيره في الظهور، ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجه. (كشاف القناع).
ورجح هذا القول الألباني، وهو الصحيح.
وقال بعض العلماء: ينظر إلى الوجه والكفين فقط.
وهذا مذهب الشافعي.
قال النووي: ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها.