للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا).

أي: إذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها.

أ- وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود … ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعاً.

ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل، وكذلك هذا. (المغني).

ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه ليس له رجعتها.

لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، والقرء: الحيض، وقد زالت، فيزول التربص.

(وَإِنْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا بَانَتْ وحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ).

أي: إذا فرغت من العدة ولم يراجعها فقد بانت منه، ولا يقدر على مراجعتها إلا بعقد جديد.

وهذا بالإجماع.

قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) أي في العدة، فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه.

(وتعودُ على ما بقي مِن طَلَاقِها، ولو نَكَحَتْ غيره).

أي: إذا طلق الرجل زوجته دون ما يملك من العدد، بأن طلقها واحدة أو اثنتين، فإذا راجعها في أثناء العدة، أو أن العدة انتهت وتزوجها بعقد جديد، فإنه يعود على ما بقي من طلاقها، ولا تلتغي الطلقات السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>