أي: إذا فرغت من العدة ولم يراجعها فقد بانت منه، ولا يقدر على مراجعتها إلا بعقد جديد.
وهذا بالإجماع.
قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) أي في العدة، فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه.
(وتعودُ على ما بقي مِن طَلَاقِها، ولو نَكَحَتْ غيره).
أي: إذا طلق الرجل زوجته دون ما يملك من العدد، بأن طلقها واحدة أو اثنتين، فإذا راجعها في أثناء العدة، أو أن العدة انتهت وتزوجها بعقد جديد، فإنه يعود على ما بقي من طلاقها، ولا تلتغي الطلقات السابقة.