(ويجب حِفظُها).
أي: يجب حفظ اللقطة.
لأنه بأخذه لها صارت في يده أمانة، والأمانة يجب حفظها.
لأن الله أمر بأدائها، ولا يمكن الأداء إلا بالحفظ.
- وحفظها يكون في حرز مثلها.
(وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حوْلاً كاملاً).
أي: ويجب تعريفها في مجامع الناس، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة.
[والتعريف فيه مباحث]
أولاً: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.
وهو واجب.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا).
قال ابن قدامة: أَمَّا وُجُوبُهُ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُلْتَقِطٍ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا.
وقال القرطبي: والتعريف واجبٌ؛ لأنَّه مأمورٌ به. ثمَّ يختص الوجوب بسنة في المال الكثير؛ الذى لا يفسد، ولا ينقص منها. وهو قول فقهاء الأمصار.
ثانياً: ويجب تعريفها فوراً.
لأن تعريفها أول وقت التقاطها أدعى إلى وجود مالكها، لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute