للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجب حِفظُها).

أي: يجب حفظ اللقطة.

لأنه بأخذه لها صارت في يده أمانة، والأمانة يجب حفظها.

لأن الله أمر بأدائها، ولا يمكن الأداء إلا بالحفظ.

- وحفظها يكون في حرز مثلها.

(وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حوْلاً كاملاً).

أي: ويجب تعريفها في مجامع الناس، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة.

[والتعريف فيه مباحث]

أولاً: التعريف: هو أن ينادي في الموضع الذي وجدها فيه، وفي مجامع الناس.

وهو واجب.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( … ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا).

قال ابن قدامة: أَمَّا وُجُوبُهُ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُلْتَقِطٍ، سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا.

وقال القرطبي: والتعريف واجبٌ؛ لأنَّه مأمورٌ به. ثمَّ يختص الوجوب بسنة في المال الكثير؛ الذى لا يفسد، ولا ينقص منها. وهو قول فقهاء الأمصار.

ثانياً: ويجب تعريفها فوراً.

لأن تعريفها أول وقت التقاطها أدعى إلى وجود مالكها، لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>