فروي مرفوعاً، وصححه مرفوعاً البيهقي والشيخ ابن باز، ومال إلى تصحيحه مرفوعاً الحافظ في التلخيص وصححه الألباني.
قال الحافظ في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال (احفظوا عني ولا تقولوا قال بن عباس. . . فذكره) وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه.
وروي موقوفاً وهو الصحيح.
[فائدة: ١]
فالعبد إذا حج قبل عتقه فحجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام.
فالحرية شرط للوجوب وللإجزاء.
قال ابن قدامة: فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُمَا، وَلَمْ يُجْزِئْهُمَا عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.