للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

وعن أنس. (أن امرأة يهودية أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة مسمومة فأكل منها) رواه أحمد.

وعنه أيضاً (أن يهودياً دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى خبز وشعير وإهالة سنخة فأجابه) رواه أحمد.

[الإهالة السنخة] الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته.

قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.

فغير الكتابي لا تحل ذبيحته: كالمجوسي والوثني والمرتد والعلماني والرافضي وغيرهم من المشركين.

[فائدة]

اختلف العلماء: هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أن يكون أبواه كتابيين أو أن المعتبر هو بنفسه؟

الصحيح أن ذلك ليس بشرط وأن المعتبر هو بنفسه، فإذا كان كتابياً حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدهما من غير أهل الكتاب، كأن يكونا من الوثنيين أو المجوس.

وهذا مذهب والحنفية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول هو الثابت عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعاً.

وقيل: لا تحل ذبيحته.

وهذا المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة.

لأن قد وجد في ذبيحته ما يقتضي الإباحة وهو كونه كتابياً، ووجد فيها ما يقتضي التحريم وهو كون أحد أبويه غير كتابي فغلب ما يقتضي التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>