للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلماء. قالوا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

وقال مالك: يسبحان جميعاً (يسبح الرجال، وتسبح المرأة).

وتأول الحديث (التصفيق للنساء) أي من شأن النساء خارج الصلاة، فهو مذموم فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن تفعله لا في الصلاة ولا في خارجها، وهذا تأويل بعيد وضعيف.

• الحكمة من هذا التفريق:

قيل: لأن صوت المرأة عورة.

وقيل: خشية الافتتان، ورجح هذا ابن عبد البر.

قال ابن عبد البر: قال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها.

وقال ابن حجر: وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء.

• هل هذا الحكم (التصفيق للنساء) عام حتى لو مع مجموعة نساء، أو مع رجال من محارمها؟

قال بعض العلماء بهذا، وقالوا: إن المرأة تصفق مطلقاً حتى لو كانت مع محرمها.

وقال بعضهم: إنها تسبح، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- (فليسبح الرجال ولتصفق النساء) قد يفهم منه أن المراد مع اجتماع الرجال والنساء.

قال الزركشي: وقد أطلقوا التصفيق للمرأة، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم. (مغني المحتاج (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>