للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الحكم عندما آتي إلى المسجد وأجد الإمام في التشهد الأخير، ودخلت معه فسلم، فلا أدري هل أتم رباعية أم قصر؟

فأجاب رحمه الله: في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال، لأن ما ذكرت يحصل في بعض المساجد، يمر بها الإنسان في الطريق ويجد أناساً يصلون، أو في المطار يجد أناساً يصلون، فيشك هل هم مقيمون أم مسافرون، ينظر إلى ظاهر الحال، إذا كان ظاهر هذا الرجل أنه مسافر لكون حقيبته أمامه، وكونه لابس ملابس السفر، فيعتبر مسافراً، وإذا لم يترجح عندك شيء فأتم؛ لأن الأصل الإتمام.

(أو نوى إقامة أكثر من أربعةِ أيامٍ لزمَه أن يُتم).

أي: إذا نوى المسافر إقامة في موضع معين أكثر من أربعة أيام فإنه يتم.

فلو أقام في مكة أو في الرياض خمسة أيام أو ستة أو أكثر لزمه الإتمام.

(وهذه مسألة خلافية طويلة كبيرة).

وهذا مذهب جماهير العلماء.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله.

أ-لحديث أنس، حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في يوم الثامن ثم خرج إلى منى.

قالوا: فيجوز لمن كانت إقامته كإقامة النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقصر الصلاة.

قالوا: وإقامة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأبطح في عام حجة الوداع معلومة البداية والنهاية.

وقالوا: إن هناك فرقاً كبيراً بين إقامته -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح وبتبوك، وبين إقامته بمكة عام حجة الوداع، ويظهر الفرق من وجهين:

أولاً: إن إقامة النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، وفي إقامة تبوك إقامة طارئة، وغير مقصودة من قبل، بل اقتضتها مصالح الجهاد ومتطلبات الفتح، فهي إقامة غير معلومة البداية، وغير محددة النهاية، لأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعداء والكر والفر، لا من أجل المكث والإقامة، ومن المعلوم أن من كانت هذه حاله، فإنه لا يدري ما سيواجهه من أوضاع، لذا فإنه لا يصح أن يقال قد بيت الإقامة، أو أنه قد حدد موعد الرحيل، حتى تكون النهاية معلومة إذ لو فعله لنقل إلينا، وعدم نقله دليل على عدم فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>