للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذا لم يثبت ببينة.

وقد يحصل فيه مواطأة.

د - ولا ما دون الثلث.

كأن يجني على شخص جناية خطأ فيما دون النفس، وكانت الدية الواجبة عليه أقل من ثلث دية القتل، فلا تحمله العاقلة، لأنه قليل يمكن للجاني تحمله.

لقول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً.

فائدة: ٤

هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئاً من الدية أو لا يتحمل؟

[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

القول الأول: أنه لا يتحمل معهم شيئاً.

وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله

قال ابن قدامة: ولا يلزم القاتل شيء من الدية.

وبهذا قال مالك، والشافعي.

أ-لما روى أبو هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بدية المرأة على عاقلتها) وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم.

ب- ولأنه قاتل لم تلزمه الدية، فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل، فقتله يعتقد أنه بحق، فبان مظلوماً.

ج- ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه. (المغني)

<<  <  ج: ص:  >  >>