للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توفوا] أي تؤتوها وافية كاملة. [ما استحللتم به الفروج] أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق

فالحديث يبين أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح، فأحق شرط يجب الوفاء به وأولاه، هو ما استحل به الفرج.

(كشرط زيادة في مهرِها، أو لا يُخرجها من دارها أو بلدها، أو شَرطت نقداً معيناً).

هذه أمثلة للشروط الصحيحة، فإذا اشترطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو اشترطت زيادة في مهرها أو زيادة في نفقتها، صح الشرط، ووجب الوفاء به، للحديث السابق (إن أحق الشروط أن توفا به. . .).

(أو أن لا يتزوج عليها).

أي: كأن تشترط الزوجة أن لا يتزوج عليها.

فهذا الشرط صحيح، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح، لأنها إنما قبلت بالزواج منه على هذا الشرط.

وهذا المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم: أنه شرط صحيح، ويجب على الزوج الوفاء به.

أ- للحديث السابق (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

فهو صريح في وجوب الوفاء بشروط النكاح، ومنها اشتراط المرأة على ناكحها أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، فإذا أخل بذلك فلها حق الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>