واختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في "مجموع الفتاوى"(١٤/ ١٩٧).
وذهب بعض العلماء: أنه لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن غيره.
وهو مذهب الحنفية
واستدلوا: بحديث ابْنِ عُمَرَ السابق (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ).
ففي الحديث: أنها واجبة على كل واحد من المسلمين، والأصل: أن الذي يخاطب بالواجب هو الشخص نفسه
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع "(٦/ ١٥٤): " فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها، ولا تجب على الشخص عمن ينفق عليه من زوجة وأقارب، ولأن الأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره " انتهى بتصرف.
لكن لو تبرع الأب بإخراجها عن أسرته برضاهم فلا بأس بذلك.
[فائدة: ١]
قوله (وعن مُسلمٍ. . .) فلو كان له قريب كافر فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة فطر، لأن من شرطها الإسلام كما تقدم
فلا يجب - مثلاً - على الزوج المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكتابية.
جاء في (مغني المحتاج) ولا فطرة على كافر أصلي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من المسلمين)، وهو إجماع، قاله الماوردي; لأنها طهرة، وليس من أهلها [أي: أنها تطهير من الذنوب، والكافر لا يطهره من ذنوبه إلا الإسلام] انتهى.
وقال أبو إسحق الشيرازي في (المهذب) ولا يجب عليه إلا فطرة مسلم، فأما إذا كان المؤدي عنه كافراً فلا يجب عليه فطرته، لحديث ابن عمر:(على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين) ولأن القصد بالفطرة تطهير المؤدَّى عنه، والكافر لا يلحقه تطهير.