للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الثاني: أن لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام.]

فهذا يخيّر بين أمرين:

تقويمه بطعام لكل مسكين مد من الطعام.

أو يصوم عن كل طعام مسكين يوماً.

مثاله: الجراد صيد لا مثل له، فإذا قتل المحرِم جراداً فعليه: إما قيمته يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداً، وإما أن يصوم عن كل مد يوماً.

[فائدة: ١]

يشترط أن المثل للصيد يذبح بالحرم ويوزع على فقراء الحرم. وأما الصيام ففي أي مكان.

[فائدة: ٢]

في الحمامة: شاة - وفي حمار الوحش بقرة - والضبع فيه شاة - والغزال عنز - والوبر والضب جدي - والأرنب عناق - النعامة: بدنة.

فصل

(وَيَجبُ على المُتمتّعِ والقَارنِ دمٌ، إنْ لم يَكُونَا من حَاضِرِي مَكَّةَ، فَمن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثةِ أيامٍ فِي الحَجِّ، وسَبعةٍ إذَا رَجَعَ).

أي: يجب على من حج متمتعاً أو قارناً دم، بشرط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام.

قال تعالى (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).

وقد تقدمت المسألة قريباً.

ومحل ذبح هذا الهدي هو الحرم المكي.

قال ابن العربي: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم.

وجاء في (الموسوعة الفقهية) اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي - عدا الإحصار - يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)، وقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل فجاج مكة طريق ومنحر). انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>