قال ابن العربي: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم.
وجاء في (الموسوعة الفقهية) اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي - عدا الإحصار - يختص جواز إراقتها بالحرم، ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه؛ لقوله تعالى في جزاء الصيد:(هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)، وقوله تعالى:(ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل فجاج مكة طريق ومنحر). انتهى.