للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.]

وهذا قول عطاء، وقتادة، والشافعي:

[القول الثالث: لا يقبل فيه إلا رجلان، أو رجل وامرأتان.]

وهو قول أصحاب الرأي.

وروي ذلك عن عمر؛ لقول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان).

قال ابن قدامة مرجحاً القول الأول:

ولنا: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان -رضي الله عنه- بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الأوزاعي: فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم، بشهادة امرأة في الرضاع.

وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع.

ولأن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات، كالولادة. (المغني).

[فائدة: ١]

استحب العلماء أن يختار المرضعةَ الحسنة الخَلْق والخُلُق، فإن الرضاع يُغير الطِبَاع.

والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه، لأنه أنفع وأمرأ، وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها.

وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>