للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني).

هذا هو الوقت الثاني لصلاة العشاء، وهو وقت الضرورة، ويبدأ من منتصف الليل إلى الفجر.

لحديث أبي قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى) رواه مسلم

قالوا: الحديث يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

قال الحافظ: عموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه ليس للعشاء وقت ضرورة.

واختاره ابن حزم ورجحه الألباني.

وأجابوا عن حديث: (ليس في النوم تفريط … ):

أنه ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل ذلك، وإنما فيها بيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عن وقتها مطلقاً سواء كان يعقبها صلاة أخرى، مثل العصر مع المغرب، أو لا، مثل الصبح مع الظهر.

والراجح المذهب.

فائدة الخلاف: لو طهرت حائض قبل الفجر، فعلى القول الراجح تصلي العشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>