للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيجب أن ينوي عينَ صلاةٍ معينةٍ).

• أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.

(وينوي مع التحريمة).

هذا محل النية.

أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.

(وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت).

أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت.

• قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح.

وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها.

(وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت).

ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها.

فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت.

مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلاً، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.

قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>