(فيجب أن ينوي عينَ صلاةٍ معينةٍ).
• أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.
(وينوي مع التحريمة).
هذا محل النية.
أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.
(وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت).
أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت.
• قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح.
وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها.
(وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت).
ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها.
فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت.
مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلاً، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.
قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute