للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المياه]

يبدأ الفقهاء بأحكام بالمياه، لأن الماء هو الأصل في التطهير.

(خُلقَ الماءُ طَهوراً).

أي: أنه طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فالأصل في الماء الطهارة.

فإذا وجد عندنا ماء ولا نعلم هل هو طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة.

قال تعالى (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).

وقال تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبو داود.

وقال -صلى الله عليه وسلم- (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه أبو داود.

• تعريف الماء الطهور: هو الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق.

(يطهرُ من الأحداثِ والنجاسَاتِ).

لأنه كما تقدم أن الطهارة قسمان: طهارة من حَدَث، وطهارة من خبث.

الأحداث: جمع حدث: وهو الوصف القائم بالبدن من المانع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل، وهو ينقسم إلى حدث أكبر، وإلى حدث أصغر.

الحدث الأكبر: هو ما يوجب الغسل، كالحيض، والجنابة، والنفاس.

الحدث الأصغر: هو ما يوجب الوضوء، كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.

والنجاسات: جمع نجاسة، وهي كل عين مستقذرة شرعاً، فإذا وقعت على ثوب إنسان نجاسة فطهرها، هذه تسمى طهارة.

فالماء يطهر من الحدث، ويطهر من النجاسات.

<<  <  ج: ص:  >  >>