للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يجوز بيع كل شيء قبل قبضه إلا الطعام المكيل أو الموزون، فلا يجوز حتى يقبضه.

أ- للحديث السابق (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه). وفي رواية: (حتى يستوفيه).

قالوا: الأحاديث الواردة جاءت خاصة بالطعام، فدل هذا على أن غير الطعام ليس كذلك في الحكم.

وهذا مذهب المالكية.

القول الثالث: لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه، لكن يستثنى العقار [الأراضي، المزارع].

وهذا مذهب أبي حنيفة.

والراجح القول الأول، وهو عدم جواز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه.

• الحكمة من النهي:

لعدم استيلاء المشتري على السلعة.

وعدم انقطاع علاقة البائع عنها، فإنه يطمع في الفسخ، وقد يمتنع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح.

وربما أمضاه إلى التحيل على فسخ العقد ولو ظلماً، وجرّ ذلك إلى الخصام والمعاداة.

• يختلف القبض من سلعة إلى أخرى:

بالنسبة للطعام يكون بالوزن، فإذا وزنه فإنه يعتبر قبضه، فيجوز بيعه.

أما بقية المبيعات فيرجع إلى العرف.

فمن الأشياء ما يكون قبضه بالتخلي (كالأراضي) ومن الأشياء ما يكون بنقله (كالسيارات) ومنها ما يكون باليد (كالذهب والمجوهرات) ومن الأشياء ما يكون قبضه بالتخلي عنه (كالبطيخ).

فلو بعت أقلام على شخص، فالقبض يكون باستلامها بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>