للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

قالَ القرطبي: قَالَ أبو عمر: إنما صارت ديتها -والله أعلم- عَلَى النصف منْ دية الرجل منْ أجل أن لها نصف

ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما فِي دية الخطأِ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عز وجل (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله (الْحُرُّ بِالْحُرِّ). (تفسير القرطبي).

(وديةُ الكتابي نصفُ ديةِ المسلم).

أي: أن دية الحر الكتابي نصف دية المسلم.

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأن عَقْل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أبوداود.

ومعنى (عَقْل أهل الكتاب) أي: ديتهم، وسميت عقْلاً، لأن من عادتهم أن دافع الدية يأتي بالإبل إلى بيت من هي له، ويعقلها.

(ودية الكتابية على النصف من رجالهم).

أ في: أن دية الكتابيات كاليهودية والنصرانية نصف دية الرجال منهم، وهذا مجمع عليه، فتكون ديتها خمساً وعشرين من الإبل.

(وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ).

روي هذا عن عمر وابن مسعود في المجوسي، ولا مخالف لهم في عصرهم، وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه.

(وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ كَالْمُسْلِمِين).

أي: فتكون دية المجوسية (٤٠٠) درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>