للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهو نوعَان حيوانٌ وغيرهُ).

اعلم أن الأطعمة نوعان:

حيوانية: والحيوان بري وبحري.

غير حيوانية: مثل النبات والثمار والجامدات والمائعات.

(فأما غير الحيوانِ فكلهُ مباحٌ إلا ما كان نجساً أو مُضراً).

لأن الأصل في الأطعمة الحل كما سبق.

(إلا ما كان نجساً).

أي: يستثنى من هذا النوع النجس، فلا يجوز أكله: كالدم والميتة.

والدليل على تحريم ما فيه نجاسة:

قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ).

(أو مُضراً).

ويستثنى أيضاً ما كان مضراً: كالسم ونحوه، فإنه حرام.

والدليل على تحريم ما فيه مضرة:

قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقال تعالى (ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).

والنهي عن قتل النفس نهي عن أسباب القتل. ولذا عُدّ من أطعم السم لغيره قاتلاً.

ومثل السم الدخان، حيث أثبتت التجارب أنه مضر بالصحة، وفيه أيضاً إضاعة للمال.

[تنبيه]

ما كان مضراً سواء كان ضرره عاماً أو خاصاً. العام: كالسم، والخاص: أكل ما فيه مضرة لهذا الشخص بعينه، كما لو كان أكله لهذا الطعام يسبب له مرضاً أو هلاكاً. وإن كان هذا الطعام لو أكله غيره لم يتضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>