قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم، من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها.